السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

104

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) قال الشيخ ( قدّس سرّه ) في الخلاف : ، كتاب الباغي « المسألة 17 ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة ، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له ، وقال الشافعي : لا يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدوابّ أهل البغي ، ولا بسلاحهم ولا يركبونها للقتال ولا يرمون . بنشابهم حال القتال ، ولا في غير حال القتال ، ومتى حصل من ذلك شيء عندهم كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت الحرب ردّ عليهم ، وقال أبو حنيفة : يجوز الاستمتاع بدوابهم وبسلاحهم ، والحرب قائمة ، فإذا انقضت كان ذلك ردّا عليهم ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » وراجع المستمسك 9 : 452 في نقل الأقوال . ( 2 ) جواهر الكلام 21 : 339 . ( 3 ) حيث قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم كما تقدم في التعليقة آنفا . ( 4 ) المختلف عن حسن بن أبي عقيل ، وقد اعتمد على هذه المرسلة قائلا : ابن أبي عقيل شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعلمه وعدالته . راجع المختلف 10 : 337 والمستدرك 11 : 61 ، الباب 23 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 10 .